أبو الحسن الشعراني
174
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
و وطئه فى القبل و فرقته و انقضاء عدّتها . . . و اختلف في التحليل على ثلاثة أقاويل . . . و قال محمّد : يصحّ النكاح و لا يحلّ للأوّل . علّامه شعرانى : دليل المذهب الأوّل أيضا أنّ العقد تابع لقصد الدوام . و دليل الثاني أنّ ظاهر اللفظ دالّ على الدوام و لا اعتبار به قصد الخلاف إذا لم يلفظ به . و دليل . الثالث أنّ قصد الطلاق بل شرطه لا يناقض نية الدوام كاشتراء العبد ليعتقه لكن ظاهرهم أنّ الزوجين لم يرضيا بدوام النكاح بوجه فى التحليل بخلاف البيع به شرط العتق و لو كان كذلك لا لتزمنا ببطلانه و سأل ابن بزيع الرضا عليه السّلام عمّن أحلّ جاريته مزاحا ، فقال : فإن علمت أنّها تمزح فلا . « 1 » وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ . « 2 » مؤلف : فلا تعضلوهن ، أي لا تمنعوهنّ ظلما عن التزوج . علّامه شعرانى : ظاهر الآية أنّه يجوز التزوج بانقضاء الأجل . و في التهذيب : كان جعفر بن سماعة يقول : تبيّن عند رؤية الدم غير أنّه لا يحلّ لها أن تعقد على نفسها إلّا بعد الغسل . « 3 » وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً . « 4 » مؤلف : ابو درداء روايت كند كه در جاهليّت مرد زن را طلاق دادى ، آنگه گفتى : « كنت لا عبا » يا بندهاى آزاد كردى ، آنگه رجوع كردى گفتى : بازى مىكردم ؛ يا نكاح كردى . خداى تعالى نهى كرد از اين و اين قول آن كس بود كه گويد : ثلاث جدّها جدّ و هزلها جدّ : النكاح و الطلاق و العتاق . و اين به نزديك ما درست نيست ، بل اين همه
--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 331 . ( 2 ) . بقره ( 2 ) آيهء 231 . ( 3 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 241 . ( 4 ) . بقره ( 2 ) آيهء 232 .